للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَوَقْتُ الْفَجْرِ: مِنْ ذلِكَ إِلَى طُلُوْعِ الشَّمْسِ (١).

ــ

= «وينبني عليه أيضًا أن المرأة الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس بقدر ركعة لزمها العصر وإذا طهرت قبل الفجر بقدر ركعة لزمها العشاء».

(١) قوله «وَوَقْتُ الْفَجْرِ: مِنْ ذلِكَ إِلَى طُلُوْعِ الشَّمْسِ» أي ويبدأ وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، وهذا بإجماع أهل العلم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ» (١) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ» (٢).

واختلف الفقهاء هل الأفضل للفجر تعجيلها أم الإسفار بها؟ فالجمهور على أن الأفضل تعجيلها؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلاةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِيْنَ الصَّلاةَ لا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ» (٣).

وخالف الأحناف (٤) فقالوا: بأن الإسفار أفضل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أَسْفِرُوْا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ» (٥).

والذي يظهر أن الأولى للإمام أن يدخل في الصلاة بالتغليس وينصرف في =


(١) أخرجه مسلم في كتاب المساجد مواضع الصلاة - باب أوقات الصلوات الخمس رقم (٦١٢).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة - باب من أدرك من الفجر ركعة - رقم (٥٥٤)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة - رقم (٦٠٨).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة - باب وقت الفجر - رقم (٥٥٣)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب استحباب التبكير بالصبح - رقم (١٠٢١).
(٤) حاشية ابن عابدين (٢/ ١٧٨)، بدائع الصنائع (١/ ١٢٥).
(٥) أخرجه أحمد (٣٥/ ١٥٠) رقم (١٦٦٤١)، والترمذي في أبواب الصلاة - باب ما جاء في الإسفار بالفجر، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (١/ ٥٢) رقم (١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>