للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ كَانَ حَرْبِيًّا (١)، أَوْ مُرْتَدًّا (٢)، أَوْ قَاتِلاً فِيْ الُمَحَارَبَةِ (٣)، أَوْ زَانِيًا مُحْصَنًا (٤)،

ــ

=فإن كان المقتول غير معصوم الدم أو مباح الدم، مثل الحربي، فإنه لا يقتص من المسلم في قتل الحربي؛ لأن الحربي لا عصمة له في الشرع، وليس بمعصوم الدم.

(١) قوله «فَإِنْ كَانَ حَرْبِيًّا»: الحربي هو الكافر الذي بيننا وبينه حرب، وليس بيننا وبينه عهد، مثل اليهود الذين احتلوا فلسطين، فهؤلاء ليس بيننا وبينهم عهد. وما ذكره المؤلف هو تمثيل على الدم المهدر وهو دم الحربي، فإذا قتله المسلم لم يضمنه بقصاص ولا دية.

(٢) قوله «أَوْ مُرْتَدًّا»: أي وكذلك لا يقتل الجاني بقتله للمرتد ولم يضمنه، لأنه غير معصوم الدم، لكنه يعاقب على قتله، فيعزره الإمام، لأنه ليس لأحد أن يفتات على الإمام، أو نائبه.

والردة تكون بالأقوال أو بالأفعال الموجبة للخروج من الإسلام، مثل أن يستهزئ بالله، أو برسوله -صلى الله عليه وسلم-، أو يجحد فريضة معلومة من فرائض الإسلام، أو يترك الصلاة تركاً مطلقاً على القول الصحيح، أو ما أشبه ذلك.

(٣) قوله «أَوْ قَاتِلاً فِيْ الُمَحَارَبَةِ»: كأن تقوم حرب بين طائفتين من المسلمين فيقتل فيها، فيسقط عن القاتل القصاص ولا يضمن.

(٤) قوله «أَوْ زَانِيًا مُحْصَنًا»: أي وكذلك مما يسقط به القصاص والضمان، أن يكون المجني عليه زانياً محصناً «يعني متزوجاً» لأن الزاني المحصن غير معصوم الدم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>