للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْمَبِيْتُ بِمِنًى (١)، وَالرَّمْيُ (٢)، وَالْحَلْقُ (٣)،

ــ

= في السعي.

- فائدة (٢): لا حرج على من قدم السعي في الحج على الطواف خطأً أو نسياناً، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لما قيل له سعيت قبل أن أطوف فقال ( .. افْعَلْ وَلا حَرَجَ) (١)، لكن الأحوط أن لا يفعله عمداً.

- فائدة (٣): السعي في الطابق العلوي صحيح كالسعي في الأسفل لأن الهواء يتبع القرار.

- فائدة (٤): لا يجب الصعود على الصفا والمروة، ولكن يكفي الساعي استيعاب ما بينهما، والصعود عليهما هو السنة إن تيسر ذلك.

- فائدة (٥): المشروع لمن سعى أن يقول في أول شوط {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ... } (٢)، أما تكرار ذلك فلا أعلم ما يدل على استحبابه.

(١) قوله (وَالْمَبِيْتُ بِمِنًى): أي ومن واجبات الحج المبيت بمنى، وقد سبق بيان ذلك فلا حاجة لإعادته.

(٢) قوله (وَالرَّمْيُ): أي ومن واجبات الحج رمي الجمار، وقد أجمعت الأمة على وجوبه ومن تركه فعليه دم، وقد سبق بيان بعض الأحكام المتعلقة بالرمي من بيان وقت الرمي، وعدد ما يرمى به من الحصيات، وحكم تأخير الرمي، وصفة الرمي، وبيان السنن المتعلقة به.

(٣) قوله (وَالْحَلْقُ): أي ومن واجبات الحج الحلق أو التقصير، وقد اتفق الفقهاء (٣) على أنه واجب من واجبات الحج.


(١) أخرجه البخاري - كتاب العلم - باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها (٨١)، مسلم - كتاب الحج - باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي (٢٣٠١).
(٢) سورة البقرة: الآية ١٥٨.
(٣) فتح القدير (٢/ ١٥٦ - ١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>