للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتَجِبُ الهَجْرَةُ عَلى مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلى إِظْهَارِ دِيْنِهِ فِيْ دَارِ الحَرْبِ (١)،

ــ

(١) قوله «وَتَجِبُ الهَجْرَةُ عَلى مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلى إِظْهَارِ دِيْنِهِ فِيْ دَارِ الحَرْبِ»: الهجرة لغة: مفارقة بلد إلى غيره، وهي اسم من هاجر مهاجرة.

وفي الاصطلاح: الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، فإن كانت قربة لله فهي الهجرة الشرعية.

وقد قسم الفقهاء الناس في شأن الهجرة من دار الحرب إلى ثلاثة أضرب:

الأول: من تجب عليه الهجرة: وهو من يقدر عليها، ولا يمكنه إظهار دينه مع المقام في دار الحرب، وإن كانت أنثى لا تجد محرماً، إن كانت تأمن على نفسها في الطريق، أو كان خوف الطريق أقل من خوف المقام في دار الحرب لقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} (١)، ففي الآية وعيد شديد، والوعيد الشديد لا يكون إلا في ارتكاب المحرم وترك الواجب، ولحديث: «أَنَا بَرِاءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ» قالوا يا رسول الله لم: قال «لا تَرَاءَى نَارَاهُمَا» (٢).

أما حديث: «لا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ» (٣)، فمعناه لا هجرة من مكة بعد=


(١) سورة النساء: الآية ٩٧.
(٢) رواه الترمذي في السير - باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين (١٥٣٠)، وأبو داود في الجهاد - باب النهى عن قتل من اعتصم بالسجود (٢٢٧٤)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٢٣٧٧).
(٣) أخرجه البخاري في الجهاد - باب لا هجرة بعد الفتح (٣٠٧٧)، ومسلم في الإمارة - باب المبايعة بعد فتح مكة (١٣٥٣)، عن ابن عباس رضي الله عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>