للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=يقرع الباب فتردد هل أقطع الصلاة أو استمر؟ فالمذهب أنها تبطل بتردده.

القول الثاني في المذهب أنها لا تبطل؛ لأن الأصل بقاء النية.

والصحيح: أنها لا تبطل إلا إذا عزم على القطع؛ لأن الأصل بقاء النية، وهذا اختيار شيخنا (١) -رحمه الله-.

ثانيًا: إن عزم على أن يأتي بما هو مبطل للصلاة كأن يتكلم فيها مثلاً، أو عزم على أن يحدث فيها، هل تبطل؟ قولان:

الأول: أنها تبطل؛ لأنه عزم على المفسد بقطع الصلاة، والعزم على قطع الصلاة يبطلها،

والمذهب أنها لا تبطل على العزم على فعل يبطلها إلا إذا فعله؛ لأن البطلان متعلق بفعل المبطل ولم يوجد، وهذا هو الصحيح وهو اختيار شيخنا (٢) -رحمه الله-.


(١) الشرح الممتع (٣/ ٣٩٧).
(٢) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>