للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=بِالْهَاجِرَةِ قَالَ فَأَقَامَ الظُّهْرَ لِيُصَلِّيَ فَقُمْنَا خَلْفَهُ فَأَخَذَ بِيَدِيْ وَيَدِ عَمِّي ثُمَّ جَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَالآخَرَ عَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ قَامَ بَيْنَنَا فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ صَفًّا وَاحِدًا قَالَ ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصْنَعُ إِذَا كَانُوْا ثَلاثَةً» (١).

وقال بعض أهل العلم هذا منسوخ، فقد كان هذا أول الإسلام ثم نسخ، فصار أقل الجمع في باب الجماعة اثنين فأكثر، فيقف الاثنان خلف الإمام، وكذا فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - مع جابر وجبار حينما وقفا عن يمينه وشماله فجعلهما خلفه (٢)، وهذا هو الصواب، لكن إن صلوا عن يمينه وشماله صحت صلاتهم لكنه خلاف الأولى.

الثالث: أن يقفوا عن يمينه، وهذا إذا كان من يصلي مع الإمام واحداً فقط كما مرَّ معنا في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، فإن كانوا أكثر من واحد فصلوا عن يمينه صحت صلاتهم لكنه خلاف الأفضل.

الرابع: أن يقفوا قدَّامه، فالمذهب (٣) لا يصح أن يقف المأمومون أمام الإمام، فإن وقفوا أمامه فصلاتهم باطلة، وبهذا القول قال الحنفية (٤)، والشافعية (٥)، وجماهير العلماء. وذهب مالك (٦) إلى صحة الصلاة أمام الإمام، واختار شيخ الإسلام (٧) أن صلاة الجمعة ونحوها أمام الإمام لعذر تصح، وهذا هو =


(١) أخرجه أحمد في المسند (٩/ ١٩٠) رقم (٤١٥٥).
(٢) انظر في ذلك: بدائع الصنائع (١/ ١٥٩)، المجموع شرح المهذب (٤/ ١٨٩).
(٣) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٤/ ٤١٨).
(٤) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٥٠).
(٥) مغني المحتاج (١/ ٢٤٥).
(٦) الشرح الصغير (١/ ٦٠٤).
(٧) الاختيارات الفقهية ص ١٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>