للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِجُزْءٍ مِنْ ثَمَرِهِ، مُشَاعًا مَعْلُوْمًا (١)، وَالْمُزَارَعَةُ فِي الأَرْضِ بِجُزْءٍ مِنْ زَرْعِهَا (٢)،

ــ

=تجب في ثمرتها، أما الأشجار غير المثمرة فيرى مالك (١)، والشافعي (٢) أنها لا تجوز المساقاة عليها، لأن المساقاة تكون بجزء من الثمر، وهذا لا ثمر له واستثنى منه ما يقص ورقه كالتوت والورد.

قلت: والراجح عندي جواز المساقاة في كل شجر ولو كان غير مثمر، ودليل ذلك الحديث السابق يعني حديث ابن عمر رضي الله عنهما «أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ» (٣). وهذا عام يشمل المثمر وغير المثمر، كما أن الأشجار غير المثمرة محل حاجة الناس في الوقت الحاضر لعمل الورق والأثاث وما يحتاجه الناس في أمور حياتهم، وهو مقصود كثير وفي جوازه تيسير على الناس إذ هو طريق من الكسب.

(١) قوله «بِجُزْءٍ مِنْ ثَمَرِهِ، مُشَاعًا مَعْلُوْمًا»: هذا هو شرط صحة المساقاة وهو كما سبق تقدير نصيب العامل بجزء معلوم من الثمرة كالنصف أو الربع أو الثلث ونحو ذلك، فلو شرط ثمرة شجرة معينة لم تصح وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في باب الشركة فالحاصل أنه لا بد أن يكون نصيب العامل من الثمر مشاعاً معلوماً.

(٢) قوله «وَالْمُزَارَعَةُ فِي الأَرْضِ بِجُزْءٍ مِنْ زَرْعِهَا»: سبق بيان معنى المزارعة

ومعنى كلامه -رحمه الله- أنه تجوز المزارعة بجزء معلوم من الزرع كربع الزرع أو نصفه ونحو ذلك مما تقدم.


(١) مواهب الجليل مع التاج والإكليل (٥/ ٣٧٣) الشرح الكبير على حاشية الدسوقي (٣/ ٥٣٩).
(٢) الحاوي للماوردي (٩/ ١٦٩)، المحلى على المنهاج (٣/ ٦١).
(٣) سبق تخريجه، ص ٢٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>