للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وهذا هو اختيار شيخنا (١) رحمه الله.

وتوسط سماحة شيخنا ابن باز (٢) رحمه الله في هذه المسألة فقال: (الأمر واسع بحمد الله، فلكل أهل بلد رؤيتهم، كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما لما قدم عليه كريب).

وبهذا قال جماعة من أهل العلم، ورأوا أنه لكل أهل بلد رؤيتهم، فإذا ثبتت في المملكة العربية السعودية مثلاً وصام برؤيته أهل الشام ومصر وغيرهم فحسن لعموم الأحاديث، وإن لم يصوموا

وتراءوا الهلال وصاموا برؤيتهم فلا بأس.

[ذكر بعض الفوائد]

- فائدة (١): أثر الخطأ في رؤية الهلال: قد يحصل خطأ في رؤية الهلال في رمضان، ويترتب عليه إفطار يوم من رمضان، أو ينتج عن رؤية هلال شوال خطأ ويترتب عليه إفطار يوم من رمضان، أو صيام يوم العيد، وهذا الخطأ ناتج إما عن وجود غيم أو التقصير في رؤية الهلال، فما الحكم إذاً في هذه المسألة: نقول: روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (شَهْرَا عِيدٍ لا يَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ) (٣).

قال الطيبي (٤): (ظاهر سياق الحديث بيان اختصاص الشهرين بمزية ليست في غيرهما من الشهور، وليس المراد أن ثواب الطاعة في غيرهما ينقص وإنما=


(١) الشرح الممتع (٦/ ٣١٠).
(٢) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٥/ ٨٥ - ٩٩ - ١٠٢).
(٣) أخرجه البخاري - كتاب الصوم - باب شهرا عيد لا ينقصان (١٧٧٩) مسلم - كتاب الصيام - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم «شهرا عيد .. » (١٨٢٢)
(٤) فتح الباري لابن حجر (٤/ ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>