للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَصِحُّ مِنْ غَيْرِ الْمُسْتَطِيْعِ وَالْمَرْأَةِ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ، وَيُجْزِئُهُمَا (١)، وَمَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ، وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ، أَوْ عَنْ نَذْرِهِ أَوْ نَفْلِهِ، وَفَعَلَهُ قَبْلَ حَجَّةِ الإِسْلامِ، وَقَعَ حَجُّهُ عَنْ فَرْضِ نَفْسِهِ، دُوْنَ غَيْرهِ (٢)

ــ

=وقال شيخنا رحمه الله (١) ليس عندي ترجيح في الموضوع.

والصحيح في هذه المسألة: أن العبد إذا حجَّ صح حجَّه تطوعاً وأثم إذا لم يأذن له سيده وتجب عليه حجَّة الإسلام.

قال ابن المنذر (٢) أجمع أهل العلم على أن العبد إذا حجَّ حال رقه ثم اعتق أن عليه حجة الإسلام إذا وجد إليه سبيلاً.

(١) قوله (وَيَصِحُّ مِنْ غَيْرِ الْمُسْتَطِيْعِ وَالْمَرْأَةِ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ، وَيُجْزِئُهُمَا): حجهم هؤلاء صحيح، لكن بعضهم يصح حجَّه كالفقير إذا حج، والمرأة إذا حجَّت من غير محرم، والمدين إذا حجَّ، ونحوهم ممن لا يستطيعون الحج مع حصول الإثم.

فالمرأة إذا حجت بلا محرم صح حجَّها لكن عليها الإثم ويجب عليها التوبة.

(٢) قوله (وَمَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ، وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ، أَوْ عَنْ نَذْرِهِ أَوْ نَفْلِهِ، وَفَعَلَهُ قَبْلَ حَجَّةِ الإِسْلامِ، وَقَعَ حَجُّهُ عَنْ فَرْضِ نَفْسِهِ، دُوْنَ غَيْرهِ): بيان ما أراد المؤلف هنا أن من لم يكن حجَّ حجَّة الإسلام وأراد الحج فتارة يريد الحج عن غيره، وتارة يريد الحج عن نفسه غير حجَّة الإسلام سواء كان ذلك عن نفل أو نذر.

فهنا يذكر المؤلف أنه متى أراد ذلك فإنه يقع عن فرض نفسه دون غيره.


(١) الشرح الممتع (٧/ ١٦).
(٢) المغني (٥/ ٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>