للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَمَّا الفِعْلُ، فَمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ عَلَيْه (١)،

ــ

=لعبده لا سبيل لي عليك أو لا سلطان لي عليك أو أذهب حيث شئت وقد خليتك ونحوها من الألفاظ، وكذا الألفاظ الخفية «كا إذهب»، أو «أغرب عن وجهي»، فلا يحصل العتق بهذه الألفاظ إلاَّ بنية.

(١) قوله «وَأَمَّا الفِعْلُ، فَمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ عَلَيْه»: هذا هو النوع الثاني الذي يحصل به العتق وهو الفعل، وهو أن يملك ذا رحم محرم، وهو الذي قدَّر أحدها ذكراً والآخر أنثى حرم نكاحه عليه للنسب كأبيه وأخيه، وعمته، فإذا ملكه بشراء ونحوه عتق عليه، لحديث سمرة بن جندب -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ» (١)، وقال -صلى الله عليه وسلم- «لا يَجْزِى وَلَدٌ وَالِدًا إِلاَّ أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ» (٢).

لكن اختلف أهل العلم في القريب الذي يعتق على من يملكه؟

فذهب الحنفية (٣)، والحنابلة (٤)، إلى أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه للحديث المتقدم وهما الوالدان وإن علو من قبل الأب والأم جميعاً، والولد وإن سفل من ولد البنين والبنات، والأخوات والأخوة وأولادهم وإن سفلوا، والأعمام, والعمات والأخوال والخالات دون أولادهم.


(١) أخرجه الإمام أحمد (٥/ ١٨)، وأبو داود - كتاب العتق - باب فيمن ملك ذا رحم محرم (٣٩٤٩)، والترمذي - كتاب الأحكام - باب فيمن ملك ذا رحم محرم (١٣٦٥)، وابن ماجه - كتاب الأحكام - باب من ملك ذا رحم محرم (٢٥٢٤) عن سمرة بن جندب -رضي الله عنه-. قال الحافظ في البلوغ (١٤٢٥) «ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف». انظر: التلخيص (٢١٤٩)، ونصب الراية (٣/ ٢٧٨)، وصححه الألباني في الإرواء برقم (١٧٤٦).
(٢) رواه مسلم - كتاب العتق - باب فضل عتق الوالد (٣٨٧٢).
(٣) بدائع الصانع (٤/ ٤٩) , والمبسوط للسرخسي (٦١/ ١)
(٤) المغني (٩/ ٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>