للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ المِيْرَاثِ بِالْوَلاءِ (١)

الوَلاءُ لا يُوْرَثُ (٢)، وَإِنَّمَا يَرِثُ بِهِ أَقْرَبُ عَصَبَةِ المُعْتِقِ (٣)،

ــ

(١) قوله «بابُ المِيْرَاثِ بِالْوَلاءِ»: سبق ذكر بعض الأحكام المتعلقة بهذا الباب, والميراث بالولاء هو ثالث درجات الإرث، إذا أول درجاته أصحاب الفروض، وثانيها العصبة بالنسب، وثالثها الميراث بالولاء, فالولاء موجب للميراث، ولكن متى يكون الميراث بالولاء؟

نقول على ما ذكرناه سابقاً, لا ميراث بالولاء مع وجود أصحاب الفروض، فإذا استوفى أصحاب الفروض فروضهم ووجد للمعتق عصبة بالنسب كان لهم الميراث بالعصبة وليس للمعتق شيء, فإذا كان هناك أصحاب فروض وليس هناك عصبة بالنسب للمعتق الذي تحرر فيكون لصاحب الولاء الحق فيأخذ بقية المال بعد الفروض.

(٢) قوله «الوَلاءُ لا يُوْرَثُ»: ذهب جمهور الفقهاء (١) أن العبد المعتق لا يرث من يعتقه لأنه لا قرابة بينهما وإنما الحق للولاء بالنسب في حق العتيق حيث أنعم على عبده بالإعتاق، فجوزي باستحقاقه الإرث صلة له وكرامة له، وهذا المعنى معدوم من العبد فلا قياس عليه, وحكي عن شريح وطاووس (٢) أنهما ورثا العبد المعتق من سيده العتيق، وهذا خلاف ما ذهب إليه الجمهور.

(٣) قوله «وَإِنَّمَا يَرِثُ بِهِ أَقْرَبُ عَصَبَةِ المُعْتِقِ»: فينظر إلى أقرب عصبات العتيق يوم موت المعتق فيكون هو الوارث للمولى دون غيره كما أن السيد لو مات في تلك الحال ورثه وحده فإذا مات المولى وخلف أبن مولاه وأبن أبن مولاه =


(١) مغني المحتاج (٣/ ٢٠)، المغني (٧/ ٣٨٠).
(٢) المغني (٧/ ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>