للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ، أَتَمَّتْ عِدَّةَ الأَوْلِ (١)، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُوْلِ، بَنَتْ عَلى عِدَّةِ الأَوَّلِ، مِنْ حِيْنِ دَخَلَ بِهَا الثَّانِيْ، وَاسْتَأْنَفَتِ العِدَّةَ لِلثَّانِيْ (٢)،

ــ

=وهل تحل لزوجها الثاني إذا فرق بينهما وانقضت عدتها, نقول على ثلاثة أقوال:

الأول: أنها تحل له بعد انقضاء عدة الأول.

الثاني: أنها تحل له بعد انقضاء عدة الثاني.

الثالث: أنها لا تحل له أبداً.

(١) قوله «فَإِنْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ، أَتَمَّتْ عِدَّةَ الأَوْلِ»: لأنه لم يطأها، فلو فرض أن امرأة معتدة تزوجها رجل آخر في العدة ولم يدخل بها، وقد حاضت حيضتين ولكنه لم يدخل بها، فإن الواجب عليها أن تتم الحيضة الثالثة لأن هذا العقد غير صحيح، بل هو باطل بإجماع الفقهاء، فإن كانت بعد دخول الزوج الثاني بها فقد قال المؤلف.

(٢) قوله -رحمه الله- «وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُوْلِ، بَنَتْ عَلى عِدَّةِ الأَوَّلِ، مِنْ حِيْنِ دَخَلَ بِهَا الثَّانِيْ، وَاسْتَأْنَفَتِ العِدَّةَ لِلثَّانِيْ»: ذكرنا فيما سبق أنه لا يجوز للأجنبي نكاح المعتدة أيًّا كانت عدتها من طلاق أو موت أو فسخ أو شبهة، وسواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً بينونة صغرى أو كبرى، فإن عقد النكاح على المعتدة في عدتها فالعقد باطل وفرق بينها وبين من عقد عليها لقوله تعالى: {وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} (١)، والمراد تمام =


(١) سورة البقرة: الآية ٢٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>