للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْمُحْصَنُ هُوَ: الحُرُّ البَالِغُ العَاقِلُ الَّذِيْ قَدْ وَطِئَ زَوْجَةً مِثْلَهُ فِيْ هَذِهِ الصِّفَاتِ، فِيْ قُبُلِهَا فِيْ نِكَاحٍ صَحِيْحٍ (١)،

ــ

= لا أغرب بعده مسلماً» (١).

والصواب عندي: ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وهو اختيار شيخنا -رحمه الله- (٢)، أي أنه لابد من الجمع بين الجلد والتغريب في إقامة حد الزنا لصراحة الأدلة التي تدل على ذلك.

(١) قوله «وَالْمُحْصَنُ هُوَ: الحُرُّ البَالِغُ العَاقِلُ الَّذِيْ قَدْ وَطِئَ زَوْجَةً مِثْلَهُ فِيْ هَذِهِ الصِّفَاتِ، فِيْ قُبُلِهَا فِيْ نِكَاحٍ صَحِيْحٍ»: هذا هو تعريف المحصن، والإحصان في اللغة: مصدر أحصنَ يُحصن إحصاناً، وهو في الأصل: المنع والحفظ والحياطة والحرز.

وقول المؤلف «قَدْ وَطِئَ زَوْجَةً مِثْلَهُ»: أي موصوفة بمثل صفات الذكر، قال تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (٣).

قال أهل العلم: المراد بالمحصنات هنا الحرائر، والمحصنات تطلق في القرآن على معانٍ، منها:

أولاً: المتزوجات يعني ذوات الأزواج.

ثانياً: العفيفات عن الزنا.

ثالثاً: الحرائر.


(١) رواه النسائي - كتاب الأشربة - تغريب شارب الخمر (٥٥٨١)، وضعفه الألباني في سنن النسائي (٨/ ٣١٩) رقم (٥٦٧٦).
(٢) الشرح الممتع (١٤/ ٢٣٦).
(٣) سورة النساء: الآية ٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>