للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ أَرْشُ نَقْصِهِ (١)، وَإِنْ جَنَى فَأَرْشُ جِنَايَتِهِ عَلَيْهِ (٢) سَوَاءٌ جَنَى عَلَى سَيِّدِهِ أَوْ عَلَى أَجْنَبِيٍّ (٣)، وَإِنْ جَنَى عَلَيْهِ أَجْنَبِيٌّ فَلِسَيِّدِهِ تَضْمِيْنُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا (٤)

ــ

(١) قوله «وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ أَرْشُ نَقْصِهِ»: أي وإن حصل للمغصوب نقص، فعليه أرش نقصه، لأن ذلك نقص في المغصوب، فكان مضموناً على الغاصب وطريقة معرفة الأرش هو أن ينظر كم قيمة المغصوب قبل غصبه، وكم قيمته عند رده إلى صاحبه فيغرم الغاصب لصاحب المغصوب ما نقص من قيمته عند رده له لأنه يلزمه ضمان السلعة كاملة لو تلفت فلزمه ضمان نقصها.

(٢) قوله «وَإِنْ جَنَى فَأَرْشُ جِنَايَتِهِ عَلَيْهِ»: أي وإن جنى العبد المغصوب وقت وجوده عند الغاصب وهذه الجناية توجب قصاصاً أو مالاً فأرش الجناية مضمونة على الغاصب.

مثاله: أن يغصب شخص عبداً فيقوم العبد وهو عند غاصبه بإتلاف مال شخص أو يتعدى على شخص فيتلف عضواً من أعضائه فهنا يجب على الغاصب أن يدفع للمعتدى عليه قيمة هذه الجناية لأن هذه الجناية نقص في هذا العبد لأن الجناية تتعلق برقبته فكانت مضمونة على الغاصب، كسائر نقصه.

(٣) قوله «سَوَاءٌ جَنَى عَلَى سَيِّدِهِ أَوْ عَلَى أَجْنَبِيٍّ»: أي سواء كانت جنايته على مالكه أو أجنبي أخر طالما أن الجناية حصلت عند الغاصب فيجب على الغاصب أن يدفع قيمة هذه الجناية.

(٤) قوله «وَإِنْ جَنَى عَلَيْهِ أَجْنَبِيٌّ فَلِسَيِّدِهِ تَضْمِيْنُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا»: أي وإن جنى على العبد شخص غير الغاصب ولا مالكه فللمالك تضمين من شاء منهما=

<<  <  ج: ص:  >  >>