القول الثاني: وهو رواية أخرى في المذهب أيضاً أن الخيار على الفور فإذا اكتشف العيب رد أو قبل لأن في التراخي ضرراً على صاحب السلعة كالشفعة.
والراجح عندي: أن خيار العيب على التراخي لأنه حق للمشتري لا يلزمه أن يطالب به فوراً، ولا يسقط إلا بما يدل على إسقاطه، ولكن بعض أهل العلم يقول: أنه على التراخي ما لم يؤخر تأخيراً يضر البائع، وهذا صحيح وهو اختيار شيخنا محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- (١)
(١) قوله «وَمَا كَسَبَهُ الْمَبِيْعُ، أَوْ حَدَثَ فِيْهِ مِنْ نَمَاءٍ مُنْفَصِلٍ قَبْلَ عِلْمِهِ بِالْعَيْبِ، فَهُوَ لَهُ؛ لأَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ»: وقد سبق بيان ذلك، وقوله «لأَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ»: أي من عليه ضمان شيء فله خراجه، فإذا اشترى السلعة المشتري ونمت عنده مثل حملت النخلة أو ولدت الشاة قبل علم المشتري بالعيب ولم يكن تبين له العيب ثم ظهر العيب فإن للمشتري الخراج وهو النماء المنفصل لأن الخراج بالضمان كما ذكرنا.
(٢) قوله «وَإِنْ تَلِفَتِ السِّلْعَةُ أَوْ أُعتِقَ الْعَبْدُ، أَوْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ، فَلَهُ أَرْشُ الْعَيْبِ»: أي إذا تعذر رد المبيع كأن يشتري ناقة فيجد بها عيباً ثم تموت قبل أن يردها فيتعين الأرش على البائع، أو يشتري كتاباً فيجد فيه عيباً ثم يتلف أو اشترى عبداً فأعتقه ثم وجد فيه عيباً فيتعين الأرش لتعذر الرد لأن عبودية العبد =