للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ مِثْلِ الْحِرْزِ الَّذِيْ أُمِرَ بِإِحْرَازِهَا فِيْهِ (١)، أَوْ تَصَرَّفَ فِيْهَا لِنَفْسِهِ (٢)، أَوْ خَلَطَهَا بِمَا لا تَتَمَيَّزُ مِنْهُ (٣)، أَوْ أَخْرَجَهَا لِيُنْفِقَهَا ثُمَّ رَدَّهَا (٤)،

ــ

(١) قوله «أَوْ مِثْلِ الْحِرْزِ الَّذِيْ أُمِرَ بِإِحْرَازِهَا فِيْهِ»: أي حفظها في مكان ليس مثل الذي أمر بإحرازها فيه، كأن يأمره صاحبها بأن يضعها في صندوق حديدي بعيداً عن أعين الناس فوضعها في صندوق خشبي عادي أمام أعين الناس فإنه يضمن بذلك لأنه فرط، لأن صاحب الوديعة عيَّن مكاناً للحفظ فلا بد من الضمان عند عدم القيام بما أُمر به.

فإن عين صندوقاً فوضعها في صندوق مثله فلا ضمان عليه إلا إذا كان فيما عينه زيادة حرز، أما إذا جعلها في حرزٍ أقوى منه فلا ضمان عليه.

(٢) قوله «أَوْ تَصَرَّفَ فِيْهَا لِنَفْسِهِ»: كأن ينفقها على نفسه أو يستخدمها فتلفت فإنه يضمن لأنه تسبب في إتلافها فلزمه ضمانها.

(٣) قوله «أَوْ خَلَطَهَا بِمَا لا تَتَمَيَّزُ مِنْهُ»: كأن تكون الوديعة بُرًّا فيخلطها بِبُرٍّ فهنا خلط الوديعة بشيء غير متميز لأن حب البُر واحد لا يختلف، فلو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن.

وما ذكره المؤلف هنا له حالات:

الأولى: أن يخلطها بغير متميز فعليه الضمان.

الثانية: أن يخلطها بتميز يصعب فيه التمييز فعليه الضمان، كما لو خلط وديعة الشعير ببر عنده فهذه يصعب عليه استخلاص الوديعة فهنا يضمن.

الثالثة: أن يخلطها بمتميز يسهل فيه التمييز فهنا ليس عليه ضمان.

(٤) قوله «أَوْ أَخْرَجَهَا لِيُنْفِقَهَا ثُمَّ رَدَّهَا»: كأن تكون الوديعة دراهم ثم استقرضها

فإنه يضمن لأنه ليس له الحق في أن يستقرضها أو يتصرف فيها بأي شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>