للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=ولا تصح الوكالة في العبادات التي لا تدخلها النيابة كالإيمان، والصلاة، والطهارة.

ولا تصح في العقود التي لا تقبل النيابة، كالظهار، والأيمان، واللعان، والنذر.

ومن خلال ما ذكرناه يمكن القول بأن الأعمال بالنسبة لجواز الوكالة تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: حقوق الله تعالى، وهي نوعان:

نوع تدخله النيابة، ونوع لا تدخله النيابة.

فالذي تدخله النيابة هي العبادات المالية، أي التي لها تعلق بالمال كالزكاة والصدقات والكفارات وغيرها، فيجوز التوكيل في قبضها وتفريقها.

أما الذي لا يقبل النيابة فهي العبادات البدنية المحضة كالوضوء والصلاة والصوم والاعتكاف ونحو ذلك، أما الحج فتدخله النيابة، لكن بشرط العجز من الموكل لحديث الخثعمية حيث قالت يا رسول الله «إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ» (١).

القسم الثاني: ما كان له تعلق بحقوق الآدميين، وهو أيضاً نوعان:

الأول: ما يتعلق بشخص الفاعل كالحدود والقصاص فلا يجوز فيه النيابة.

الثاني: ما يتعلق بفعل الفاعل فهذا تدخله النيابة كما سبق بيان ذلك.


(١) أخرجه البخاري - كتاب الحج - باب وجوب الحج وفضله (١٤٤٢)، مسلم - كتاب الحج - باب الحج عن العاجز (٣٣١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>