للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَلَكَ فَضْلاً عَنْ قُوْتِهِ وَقُوْتِ عِيَالِهِ (١)،

ــ

=لكن هل يخرجها عن الجنين؟

الصواب أنه يستحب إخراجها عنه إذا نفخ فيه الروح أي إذا كان الحمل مدته أربعة أشهر فأكثر، وهذه هي المدة التي ينفخ فيها الروح، ودليل إخراجها عنه ما جاء عن عثمان رضي الله عنهأنه أخرج عن الجنين (١).

وقوله «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ) هذا هو الشرط الأول لوجوبها، فخرج به غير المسلم.

وجاء عند الشافعية (٢) وهو الأصح عندهم أنه يجب على الكافر أن يؤدي عن أقاربه المسلمين.

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور؛ أي أنه لا يجب عليه إخراجها لأنها قربة من القرب، وطهرة للصائم من الرفث، واللغو، والكافر ليس من أهلها، إنما يعاقب على تركها في الآخرة.

(١) قوله (مَلَكَ فَضْلاً عَنْ قُوْتِهِ وَقُوْتِ عِيَالِهِ) هذا هو الشرط الثاني، وهو قول الشافعية (٣)، أي لا يشترط له ملك النصاب، وذهب الحنفية (٤) إلى اشتراط ملك النصاب الذي تجب فيه الزكاة من أي مال كان من الذهب أو الفضة أو السوائم من الإبل والبقر والغنم.

والصحيح: القول الأول وهو قول جمهور أهل العلم.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٢١٩).
(٢) مغني المحتاج (١/ ٤٠٢).
(٣) مغني المحتاج (١/ ٤٠٣).
(٤) تبيين الحقائق للزيلعي (١/ ٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>