للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (١)، والرجال مثل النساء في هذا بالإجماع، وشروطه:

١ - أن يكون مسلماً، فالكافر ليس بمحصن، لقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (٢)، فمن أشرك بالله فلا حد على قاذفه على قول الجمهور، لأنه لا يتورع عن الزنا، إذ ليس هناك ما يردعه عن ارتكاب الفاحشة، ولأن عِرْضَ الكافر لا حرمة له، كالفاسق المعلن لا حرمة لعرضه، بل الكافر أولى، لزيادة الكفر على المعلن بالفسق (٣).

٢ - أن يكون المقذوف مكلفاً، بأن يكون عاقلاً بالغاً، فإن كان مجنوناً لم يجب الحد على القاذف، بل يعزر، وكذا إن كان صبياً، لأن زنا الصبي لا يوجب عليه الحد، فلا يجب الحد بالقذف، كزنا المجنون، ولأن البلوغ أحد شرطي التكليف، أشبه العقل، وهذا قول الشافعي، وأصحاب الرأي، وهو رواية عن الإمام أحمد.

والقول الثانِي: أنه لا يشترط البلوغ، وهذا رواية عن أحمد (٤)، وقول مالك (٥)، لأنه حر عاقل عفيف يتعَيَّرُ بهذا القول الممكن صدقه، فأشبه =


(١) سورة النور: الآية ٤.
(٢) سورة النور: الآية ٢٣.
(٣) أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ١٣٢١).
(٤) المغني (١٢/ ٣٨٥).
(٥) تفسير القرطبي (١٢/ ١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>