للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ أَخْطَأَ، فَعَلَيْهِ الإِعَادَةُ (٢).

ــ

=فإن أخطأ فلا تجب عليه الإعادة؛ لأنه معذور.

(١) قوله «فَإِنْ أَخْطَأَ، فَعَلَيْهِ الإِعَادَةُ» أي إن أخطأ في الحضر فصلى إلى غير القبلة فعليه الإعادة؛ لأنه لم يسأل ولم يستدل على جهة القبلة والحضر ليس محلاً للاجتهاد كما ذكرنا، وهذا هو المذهب، والراجح كما ذكرنا، ويرى شيخنا (١) أن الحضر والسفر محل للاجتهاد، فإن اجتهد في الحضر فلا إعادة عليه مطلقًا سواء أصاب أم لم يصب؛ لأنه فعل ما يجب عليه، ومن فعل ما يجب عليه فقد اتقى الله تعالى ما استطاع وليس عليه الإعادة؛ لأن الله لم يوجب عليه العبادة مرتين إذا أتى بها على الوجه المأمور به، لكن الذي نرجحه هو المذهب.

والخلاصة في هذه المسألة أنه:

أولاً: إن صلى باجتهاده في السفر فصلاته صحيحة سواء أخطأ أم أصاب.

ثانيًا: إن صلى في الحضر باجتهاده فصلاته صحيحة إن أصاب وعليه الإعادة إن أخطأ.

ثالثًا: إن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد فإن أخطأ أعاد وإن أصاب فالمذهب (٢) أنه يعيد.

والصواب أنه إن أصاب فلا يعيد، وهو اختيار شيخنا (٣) -رحمه الله-.


(١) المرجع السابق.
(٢) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٣/ ٣٥٣).
(٣) الشرح الممتع (٣/ ٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>