للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ قَتَلَتْهُ خَطَأً، فَعَلَيْهَا قِيْمَةُ نَفْسِهَا (١)، وَتَعْتِقُ فِي الحَالَيْنِ (٢). وَإِنْ وَطِئَ أَمَةَ غَيْرِهِ بِنِكَاحٍ ثُمَّ مَلَكَهَا حَامِلاً، عَتَقَ الجَنِيْنُ (٣)،

ــ

(١) قوله «وَإِنْ قَتَلَتْهُ خَطَأً، فَعَليْهَا قِيْمَةُ نَفْسِهَا»: أي إن قتلت أم الولد سيدها خطأ فإن عليها قيمة نفسها، وقيل: يلزمها الأقل من قيمتها أو ديته.

(٢) قوله «وَتَعْتِقُ فِي الحَالَيْنِ»: أي تعتق في الخطأ والعمد لأنها أم ولد.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن أم الولد لا تعتق أصلاً, بل تنتقل ملكيتها إلى ورثة سيدها.

والأقرب والله أعلم أن أم الولد تعتق بموت سيدها، وهو قول جمهور أهل العلم وقد سبق.

(٣) قوله «وَإِنْ وَطِئَ أَمَةَ غَيْرِهِ بِنِكَاحٍ ثُمَّ مَلَكَهَا حَامِلاً، عَتَقَ الجَنِيْنُ»: أي لو وطئ الحر أمة في ملك غيره بنكاح أي بأن تزوجها ثم ملكها بشراء أو غيره حاملاً منه، عتق الجنين لكونه ابنه وقد دخل في ملكه، ويجوز له بيعها لأنها ليست أم ولد لأن هذا الحمل لم يحصل من وطئه حال كونها أمته, وإنما قبل ذلك أشبه ما لو اشتراها بعد الوضع، وهذا هو المذهب (١).

وعنه أنها تصير أم ولد لأن في حرمة البعض أثراً في تحرير الجميع بدليل ما لو أعتق بعضها.

وفي رواية أخرى عنه (٢) إن ملكها حاملاً صارت أم ولد فإنه في أثناء حملها أو وسطه إن وطأها فالماء يزيد في سمعه وبصره.


(١) المغني (١٤/ ٥٨٩).
(٢) المبدع شرح المقنع (٦/ ٣٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>