للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالبِغَالُ (١)، وَمَا يَأْكُلُ الجِيَفَ مِنَ الطَّيْرِ (٢)،

ــ

(١) قوله «وَالبِغَالُ»: أي وكذا البغال محرمة؛ دليل ذلك أيضاً حديث جابر -رضي الله عنه- قال: «ذَبَحْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ، وَالْبِغَالَ، وَالْحَمِيرَ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْبِغَالِ، وَالْحَمِيرِ، وَلَمْ يَنْهَنَا عَنِ الْخَيْلِ» (١).

والبغل: حيوان متولد بين الحمار والفرس، وأصل خلقته أن ينزو الحمار على الفرس فتلد ما يسمى بالبغل، وفيه من طبائع الحمير ومن طبائع الخيل، وحكمه أنه حرام؛ لأنه متولد من حلال وحرام على وجه لا يتميز فغلب جانب التحريم.

فإذا قال قائل: كيف نغلِّب جانب التحريم؟ ولماذا لا نغلِّب جانب الحل؟ نقول هكذا قال أهل العلم: إذا اجتمع موجب التحليل والتحريم على وجه لا تمييز بينهما غلب جانب التحريم؛ لأن اجتناب الحرام واجب، ولا يمكن اجتنابه إلا باجتناب الحلال.

(٢) قوله «وَمَا يَأْكُلُ الجِيَفَ مِنَ الطَّيْرِ»: أي ويَحرم أيضًا أكل ما يأكل الجيف من الطير، وكذلك الجلالة، التي تأكل القذر، وتأكل العَذِرَة.

وقد اختلفوا في حكم أكل لحمها على قولين:

القول الأول: يحرم أكلها وهو رواية عن أحمد (٢)، وأحد القولين في مذهب الشافعية (٣) بدليل حديث ابن عمر -رضي الله عنه- قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- =


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة - باب في أكل لحوم الخيل (٣/ ٤١٣ رقم ٣٧٩١)، أحمد (٢٣/ ١٣٦ رقم ١٤٨٤٠)، البيهقي (٩/ ٣٢٧).
(٢) المقنع بحاشيته (٣/ ٥٢٩).
(٣) المغني شرح المنهاج (٤/ ٣٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>