=عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأته فأشار عبد الله بن عمرو إلى ... ابن عمر فقال اذهب إلى هذا فسله، قال فلم يعرفه فذهبت معه فسأل ابن عمر فقال بطل حجه، فقال الرجل ماذا أصنع فقال اخرج مع الناس واصنع
ما يصنعون فإذا أدركت قابلاً فحج واهدي فرجع إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وأنا معه فأخبره فقال اذهب إلى ابن عباس فسله فذهب الرجل، قال شعيب فذهبت معه إلى ابن عباس فأمره بما أمره به عبد الله بن عمر ثم رجع إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فقال، ما تقول أنت؟ فقال بعد أن أخبره بقول ابن عمر وابن عباس قال قولي مثل ما قالا.
(١) قوله (وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ): أي وعلى من جامع قبل التحلل الأول بعد فساد حجه ووجوب المضي فيه وحجه من قابل أنه يجب عليه بدنة لارتكابه هذا المحظور وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(٢) قوله (وَإِنْ كَانَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ، فَفِيْهِ شَاةٌ): فمتى تحلل المحرم التحلل الأول حل له كل شيء عدا الجماع، فإن جامع المحرم بعد تحلله الأول لم يفسد حجه بل عليه شاة، وكون وجوب الشاة عليه قياساً على الاستمتاع دون الفرج إذا لم ينزل لأن العلة بينهما أن كلاً منهما لا يفسد الحج، وهذا هو قول جمهور أهل العلم.
(٣) قوله (وَيُحْرِمُ مِنَ التَّنْعِيْمِ؛ لِيَطُوْفَ مُحْرِمًا): وذلك لفساد إحرامه وليطوف فرضه وهو محرم فيجب عليه أن يخرج إلى أي مكان آخر من الحل فيحرم منه.