للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ إِلاَّ فِي الْيَمِيْنِ بِاللهِ تَعَالَى، أَوِ اسْمٍ مِنْ أَسْمَائِهِ، أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ ذَاتِهِ، كَعِلْمِهِ، وَكَلامِهِ، وَعِزَّتِهِ، وَقُدْرَتِهِ، وَعَظَمَتِهِ، وَعَهْدِهِ، وَمِيْثَاقِهِ، وَأَمَانَتِهِ (١)،

ــ

=اللغو، وذلك يعم الإثم والكفارة، فلا يجبان، والمتوجه الرجوع في معرفة معنى اللغو إلى اللغة العربية، وأهل عصره -صلى الله عليه وسلم- أعرف الناس بمعاني كتاب الله تعالى؛ لأنهم مع كونهم من أهل اللغة قد كانوا من أهل الشرع ومن المشاهدين للرسول -صلى الله عليه وسلم- والحاضرين في أيام النزول، فإذا صح عن أحدهم تفسير لم يعارضه ما يرجح عليه أو يساويه وجب الرجوع إليه، وإن لم يوافق ما نقله أئمة اللغة في معنى ذلك اللفظ، لأنه يمكن أن يكون المعنى الذي نقله إليه شرعياً لا لغوياً، والشرعي مقدم على اللغوي كما تقرر في الأصول، فكان الحق فيما نحن بصدده، هو أن اللغو ما قالته عائشة رضي الله عنها» (١).

(١) قوله «وَلا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ إِلاَّ فِي الْيَمِيْنِ بِاللهِ تَعَالَى، أَوِ اسْمٍ مِنْ أَسْمَائِهِ، أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ ذَاتِهِ، كَعِلْمِهِ، وَكَلامِهِ، وَعِزَّتِهِ، وَقُدْرَتِهِ، وَعَظَمَتِهِ، وَعَهْدِهِ، وَمِيْثَاقِهِ، وَأَمَانَتِهِ»: هذا أيضاً أحد الشروط الذي يجب توافرها في اليمين المعقودة، وهو أن اليمين التي تجب بها الكفارة هي اليمين التي يحلف فيها باسم الله أو بصفة من صفاته، كأن يقول: والله، أو: ووجه الله، أو: وعظمته وكبريائه وجلاله وعزته ورحمته، أو وعهده، أو: إرادته، أو: بالقرآن، أو بالمصحف، فلو حلف بغير الله، فإن هذه =


(١) نيل الأوطار (٨/ ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>