للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلا يَجُوْزُ عَقْدُهَا إِلاَّ مِنَ الإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ (١)، وَعَلَيْهِ حِمَايَتُهُمْ مِنَ المُسْلِمِيْنَ (٢)، دُوْنَ أَهْلِ الحَرْبِ (٣)،

ــ

(١) قوله «وَلا يَجُوْزُ عَقْدُهَا إِلاَّ مِنَ الإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ»: هذا هو قول جمهور الفقهاء، أي أنه يلزم أن يكون العاقد للهدنة هو الإمام أو نائبه، فلا يصح أن يعقدها غير الإمام أو نائبه، لما فيه من الخطر، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- هادن بني قريظة بنفسه، وهادن قريشاً بالحديبية بنفسه، وأمَّن صفوان بن أمية عام الفتح بنفسه، ولأن إشراف الإمام على جميع الأمور العامة فهو أعرف بمصالحها من أشتات الناس، ولأن تجويزه لغيره يتضمن تعطيل الجهاد، وفيه افتيات على الإمام.

وذهب الحنفية (١) إلى أنه لا يشترط إذن الإمام، فيجوز عقد الهدنة لفريق من المسلمين كما يجوز للإمام ونائبه ولو بغير إذن الإمام؛ لأن المعول عليه وجود المصلحة في عقدها؛ فحيث وجدت جازت.

والصحيح هو قول الجمهور.

(٢) قوله «وَعَلَيْهِ حِمَايَتُهُمْ مِنَ المُسْلِمِيْنَ»: أي وعلى الإمام حماية من هادنهم من المسلمين، لأنه أمَّنَهم ممن هو في قبضته وتحت يده، وليس عليه حمايتهم من غير المسلمين، لأن الهدنة التزام الكف عنهم فقط.

(٣) قوله «دُوْنَ أَهْلِ الحَرْبِ»: أي لا يلزم الإمام حمايتهم من أهل الحرب ولا حماية بعضهم من بعض لأن الهدنة التزام الكف عنهم فقط.


(١) بدائع الصنائع (٧/ ١٠٨)، والبحر الرائق (٥/ ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>