للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَمَهْرُهَا فِيْ رَقَبَتِهِ، كَجِنَايَتِهِ، إِلاَّ أَنْ يَفْدِيَهُ سَيِّدُهُ بِالأَقَلِّ مِنْ قِيْمَتِهِ أَوِ الْمَهْرِ (١)،

ــ

=ناقص القيمة ويوجب على سيده أن يؤدي المهر والنفقة فلم يجز بغير إذنه، وعلى ذلك يكون النكاح باطلاً. وفي رواية أخرى (١) أنه يصح ويقف على إجازة مولاه بناء على تصرفات الفضولي.

قال الإمام الخطابي: وإنما بطل نكاح العبد من أجل أن رقبته ونفقته مملوكتان لسيده، وهو إذا اشتغل بحق الزوجة لم يتفرغ لخدمة سيده وكان في ذلك ذهاب لحقه، فأبطل النكاح إبقاء لمنفعته على صاحبه (٢).

(١) قوله «فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَمَهْرُهَا فِيْ رَقَبَتِهِ، كَجِنَايَتِهِ، إِلاَّ أَنْ يَفْدِيَهُ سَيِّدُهُ بِالأَقَلِّ مِنْ قِيْمَتِهِ أَوِ الْمَهْرِ»: أي فإن دخل العبد بالمرأة التي تزوجها بغير إذن سيده فللمرأة المهر، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا» (٣)، وهذا العبد قد استحل فرجها فيكون المهر عليه، ولأنه قد استوفى منافع البضع فكان المهر واجباً، وقوله «فَمَهْرُهَا فِيْ رَقَبَتِهِ، كَجِنَايَتِهِ» أي أن المهر يتعلق برقبة العبد، فيباع ويدفع المهر مثل إذا جنى العبد فإن الجناية تكون في رقبته، إلا أن يفديه سيده فإن فداه برئت ذمته. =


(١) الشرح الكبير (١٢/ ٣٧١).
(٢) معالم السنن (٣/ ٢٣).
(٣) رواه البيهقي في السنن الكبرى - كتاب النكاح - باب من قال يرجع المغرور بالمهرِ وقيمة الأولاد على الذي غره (١٤٦٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>