للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَدْرَأُ عَنْهَا العَذَابَ: أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِيْنَ فِيْمَا رَمَانِيْ بِهِ مِنَ الزِّنا، ثُمَّ تُوْقَفُ عِنْدَ الخَامِسَةِ وَتُخَوَّفُ، كَمَا خُوِّفَ الرَّجُلُ، فَإِنْ أَبَتْ إِلاَّ أَنْ تُتِمَّ، فَلْتَقُلْ: وَإِنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ فِيْمَا رَمَانِيْ بِهِ زَوْجِيْ هَذَا مِنَ الزِّنا (١)،

ــ

(١) قوله «وَيَدْرَأُ عَنْهَا العَذَابَ: أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِيْنَ فِيْمَا رَمَانِيْ بِهِ مِنَ الزِّنا، ثُمَّ تُوْقَفُ عِنْدَ الخَامِسَةِ وَتُخَوَّفُ، كَمَا خُوِّفَ الرَّجُلُ، فَإِنْ أَبَتْ إِلاَّ أَنْ تُتِمَّ، فَلْتَقُلْ: وَإِنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ فِيْمَا رَمَانِيْ بِهِ زَوْجِيْ هَذَا مِنَ الزِّنا»: أي إذا انتهى الرجل من لعانه تبدأ الزوجة به, وتقول كما ذكر المؤلف, فتقول في الأولى أشهد بالله أن زوجي فلان كاذب فيما رماني به من الزنا, تقول ذلك أربع مرات لتكون كل شهادة دافعة لما قبلها من شهادات زوجها, فإذا كانت الخامسة استوقفت وذكَّرت بما ذكر به الزوج, فإن أبت قالت أن غضب الله عليها إن كان زوجي من الصادقين فيما رماني به من الزنا, وخُصت المرأة بالغضب وهو أعظم من اللعن لأنها أقرب إلى الكذب في هذه القضية من زوجها, فإنها تعلم علم اليقين بحقيقة الحال, بخلاف الرجل فقد تقوم عنده شبهة قوية فيلاعن من أجلها، ولأن الزوج يبعد غاية البعد أن يقذف الزوجة بما لم يكن لأن عليه في ذلك عار كما عليها, فالزوج إن كان كاذباً لم يصل ذنبه إلى أكثر من القذف, وإن كانت هي كاذبة فذنبها أعظم, لما في تلويث الفراش والتعرض لإلحاق من ليس من الزوج به.

<<  <  ج: ص:  >  >>