للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتُسْتَحَبُّ لِمَنْ قَدِرَ عَلى ذلِكَ (١)،

ــ

= فتحها، لصيرورة مكة دار إسلام إلى يوم القيامة.

الثاني: من لا هجرة عليه وهو من يعجز عنها، إما لمرض، أو إكراه على الإقامة في دار الكفر، أو ضعف كالنساء، والولدان لقوله تعالى: {إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَال وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً} (١).

الثالث: من تستحب له الهجرة، ولا تجب عليه، وهو: من يقدر على الهجرة ويتمكن من إظهار دينه في دار الحرب، فهذا يستحب له الهجرة ليتمكن من الجهاد، وتكثير المسلمين.

وقال الحنفية (٢): لا تجب الهجرة من دار الحرب لخبر: «لا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ» (٣)، أما حديث: «ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ» (٤) فمنسوخ بحديث: «لا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ».

والصواب عندي قول جمهور الفقهاء، وهو قول المؤلف كما نرى.

(١) قوله «وَتُسْتَحَبُّ لِمَنْ قَدِرَ عَلى ذلِكَ»: أي وتستحب الهجرة لمن قدر عليها، وقد سبق بيان ذلك قريباً في أقسام الناس مع الهجرة.


(١) سورة النساء: الآية ٩٨.
(٢) المبسوط (١٠/ ٦).
(٣) سبق تخريجه، ص ١٨٧.
(٤) رواه مسلم في الجهاد والسير - باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام (٤٦١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>