للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

- تنبيهات:

أولاً: الرطوبة التي في فرج المرأة اختلفت الرواية فيها في المذهب (١)، لكن الأقوى من هذه الروايات القول بطهارتها، وهذا اختيار شيخنا (٢) -رحمه الله-، وهو الصحيح.

لكن لشيخنا تفصيل في هذه الرطوبة فقد ذكر أن الفرج له مجريان:

الأول: مجرى مسلك الذكر وهو الذي يتصل بالرحم ولا علاقة له بمجرى البول ولا بالمثانة، فإن كانت الرطوبة خارجة منه فهي طاهرة لأنها ليست من فضلات الطعام ولا الشراب ولأن الأصل عدم النجاسة حتى يأتي دليل.

الثاني: مجرى البول وهو الذي يتصل بالمثانة ويخرج من أعلى الفرج فإن كانت الرطوبة خارجة منه فهي نجاسة وحكمها حكم سلس البول.

ثانيًا: لكن هل ينتقض الوضوء بهذه الرطوبة؟ الجواب: هذا مبني على ما ذكره شيخنا؛ فإن كانت الرطوبة من مجرى البول فإنه ينتقض وضوؤها، أما إن كانت خارجة من مجرى الذكر فالجمهور على أنه ينقض الوضوء، وقيل لا ينقض. والأحوط عندي أنها تتوضأ لأن نقض الوضوء أسهل من القول

بنجاستها وبه قال شيخنا (٣) -رحمه الله-.

ثالثًا: إن كانت الرطوبة مستمرة فما العمل؟ نقول: بأن حكمها حكم سلس البول أي أنها تتطهر للصلاة المفروضة بعد دخول وقتها وتتحفظ ما استطاعت وتصلي ولا يضرها ما خرج. لكن إن كانت هذه الرطوبة تنقطع=


(١) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢/ ٣٥٢).
(٢) الشرح الممتع (١/ ٤٥٧).
(٣) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>