للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=مالك (١) مطلقاً سواء كان من الخارج منها أو من غيرها.

وأجاز ذلك الجمهور (٢) لحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ زَعَمَ ثَابِتٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ وَقَالَ -صلى الله عليه وسلم- لا بَأْسَ بِهَا» (٣)، والنهي عن المزارعة في الحديث هي المزارعة الفاسدة التي يدخلها كثير من الجهالة والغرر والظلم لأحد الطرفين.

- الفائدة الخامسة: في الشروط المعتبرة في المساقاة:

(١) أهلية المتعاقدين.

(٢) أن يكون الخارج لهما معاً.

(٣) أن تكون الحصة مشاعة معلومة القدر «الربع - الثمن - النصف».

(٤) التخلية بين الساقي والعمل.

(٥) صلاحية الشجر بالمساقاة ليحصل المقصود.

- الفائدة السادسة: في أركان المساقاة:

(١) العاقدان «العامل - صاحب العمل».

(٢) المحل «محل السقي والزرع».

(٣) الصيغة «وهي تصح بكل ما يؤدي إلى الرضا».

- الفائدة السابعة: في انتهاء المساقاة والمزارعة:

تنتهي المساقاة والمزارعة بأمور هي:


(١) بداية المجتهد (٢/ ٢٥٠).
(٢) المغني (٧/ ٥٦٩).
(٣) أخرجه مسلم - كتاب البيوع - باب في الْمُزَارَعَةِ وَالْمُؤَاجَرَةِ (٤٠٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>