للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِيْ ذلِكَ سَوَاءٌ (١)، إِلاَّ أَنَّ الْمَرْأَةَ لا تَمْسَحُ عَلَى الْعِمَامَةِ (٢).

ــ

ثالثًا: أن الجبيرة يمسح عليها في الحدثين الأكبر والأصغر، بخلاف الخف فإنه يمسح عليه في الحدث الأصغر فقط.

رابعًا: أن الجبيرة لا تختص بعضو معين بخلاف الخف فإنه يختص بالرجل.

خامسًا: أنه يجب المسح على الجبيرة كلها بخلاف الخف.

سادسًا: المسح على الجبيرة عزيمة والمسح على الخف رخصة.

(١) قوله «وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِيْ ذلِكَ سَوَاءٌ» فهم سواء في المسح على الخف والجورب وغيره وكذا الجبيرة ونحوها.

(٢) قوله «إِلاَّ أَنَّ الْمَرْأَةَ لا تَمْسَحُ عَلَى الْعِمَامَةِ» لما ذكرناه، لكن هل يجوز لها أن تمسح على خمارها؟ قولان: الصحيح أنه يجوز لها أن تمسح على خمارها، إذا كان هناك داع لذلك، كبرودة الجو، ومشقة نزعه، فالتسامح في هذا لا بأس به، وإلا فالأولى أن لا تمسح، ولم ترد نصوص صريحة في هذا الباب.

- ذكر بعض التنبيهات الخاصة بهذا الباب:

أولاً: إذا كان الرأس ملبدًا بحناء أو غيره فيجوز المسح عليها لثبوته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا يدل على أن في طهارة المسح شيئًا من التسهيل.

ثانيًا: الصحيح جواز المسح على اللفافة إذا كانت على القدم لأن صاحبها يعذر أكثر من الخف، وهذا رأي شيخ الإسلام (١) وهو ترجيح شيخنا (٢)، والمذهب (٣) يرى عدم المسح.


(١) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٧٠).
(٢) الشرح الممتع (١/ ٢٥٥).
(٣) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١/ ٤١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>