للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَيُعَصِّبَهُنَّ (١)،

ــ

= إلا ذلك، دليل ذلك ما جاء عن ابن مسعود لما سئل عن بنت وبنت ابن وأخت قال لأقضين فيها بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقى فللأخت (١).

(١) قوله «إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَيُعَصِّبَهُنَّ»: أي إلا أن يكون مع البنات ذكر فإنه يعصبهم أي يجعلهن عصبته وقد سبق بيان ذلك.

بقي أن نقول إن بنات الابن يعصبهن ذكر بإرثهن كابن ابن، أو ذكر انزل منهم «كابن ابن ابن» ولا يعصب ذكر من بنى الابن ذات فرض أعلى منه، لما فيه من الإضرار بذات الفرض، وإنما يكون له ما بقى عن ذوي الفروض.

مثال ذلك: هلك هالك عن زوجه وبنت ابن، وابن ابن ابن فيكون للزوجة الثمن، وللبنت النصف، وابن ابن الابن الباقي ولا يعصب بنت الابن ولا يضرها لأنها أعلى منه في الدرجة.


(١) رواه البخاري - كتاب الفرائض - باب ميراث ابنة ابن مع ابنة (٦٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>