للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلا فِيْ الأَنْفِ إِلاَّ مِنَ الْمَارِنِ، وَهُوَ مَا لانَ مِنْهُ (١)،

ــ

=على الموضحة، لأنه تعذر القصاص فيه فانتقل إلى البدل، مثال ذلك أن يجني عليه جناية هشمت عظامه، أو نقلت العظم، فإنه يُمكن جرحه موضحة.

وهل له أن يطالب أرش ما زاد على الموضحة؟ قولان للفقهاء:

الأول: أنه له أن يأمر الجاني بدفع الفرق بين الموضحة وبين الجناية وذلك لأنه جنى عليه جناية يتعذر القصاص فيها، فأخذ بعض حقه، وبقي له الآخر، كما لو قطع له أصبعين، فاقتص من أحدهما وأخذ قيمة الثاني، وكما لو كان الأصبع الثاني مشلولاً فقال المجني عليه: أريد أن تقطعوا منه مثل ما قطع مني، وآخذ أرش الباقي لي من الأصبع المشلول، فلا أريد القصاص فيه، فله ذلك، وبناءً على ذلك فإن الأصل يقتضي أن يطالب بحقه كاملاً، وهو القصاص، فلما تعذر أن يأخذ بالقصاص كان من حقه أن يقتص موضحة، فالموضحة فيها خمس من الإبل، فإذا كانت الجناية هاشمة ففيها عشر من الإبل، فيدفع خمساً من الإبل باقية عليه.

القول الثاني: أنه ليس له أرش ما زاد على الموضحة؛ لأنه جرح واحد فلا يجمع فيه بين قصاص ودية.

(١) قوله «وَلا فِيْ الأَنْفِ إِلاَّ مِنَ الْمَارِنِ، وَهُوَ مَا لانَ مِنْهُ»: أي ولا قود في الأنف إلا ما لان منه، وهو العضو البارز في الوجه، يعني: الزائد عن حد الوجه، وهو الذي يسمى: مارن الأنف، وفيه ثلاثة أشياء: المنخر الأيمن، والمنخر الأيسر، والحاجز بينهما. =

<<  <  ج: ص:  >  >>