للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=لأنه مغلق عليه، وقد ورد: «لا طَلاقَ، وَلا عَتَاقَ فِي إِغْلاقٍ» (١).

- الفائدة الرابعة: لا يقع الطلاق من الزوج أو من وكيله إلا بتلفظ به، فلو نواه بقلبه لم يقع حتى يتلفظ ويحرك به لسانه كما سبق في الفائدة الأولى، لكن يقع في حالتين دون تلفظه:

الأولى: إذا كتب صريح الطلاق كتابة تقرأ ونواه وقع، وإن لم ينوه فهذا محل خلاف هل يقع أم لا؟ وأكثر أهل العلم على وقوعه، وهو الراجح.

الثانية: يقع الطلاق من دون تلفظ بإشارة الأخرس المفهومة أنه طلق.


(١) أخرجه الإمام أحمد (٦/ ٢٧٦)، وأبو داود في الطلاق - باب في الطلاق على غَلَطَ (٢١٩٣)، وابن ماجه في الطلاق - باب طلاق المكره والناسي (٢٠٤٦)، قال الألباني: حسن، الإرواء برقم (٢٠٤٧)، وصحيح أبي داود (١٩٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>