للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ (١)،

ــ

=أما تكبيرات الانتقال فهي واجبة كما ذكرنا ذلك، وسيأتي كلام المؤلف عليها في الواجبات. ودليل ركنية تكبيرة الإحرام قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيْرُ» (١)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ» (٢).

(١) قوله «وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ» هذا هو الركن الثالث، دليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (٣)، وقوله: «مَنْ صَلَّى صَلاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ -ثَلاثًا- غَيْرُ تَمَامٍ» (٤). وقد اختلف الفقهاء في ركنية قراءة الفاتحة في الصلاة كما سبق في صفة الصلاة وقلنا بأن: المالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧) على أنها ركن فيها، وقال الحنفية (٨) بأن ركنية القراءة تتحقق بأي آية من القرآن، أما الفاتحة فهي واجبة ليست بركن، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من ركنيتها في الصلاة للأدلة المتقدمة.

لكن اختلف الفقهاء في حكم قراءتها على المأموم على ثلاثة أقوال: وقد =


(١) أخرجه أحمد (١/ ١٢٣) رقم (١٠٠٦)، وأبو داود في كتاب الطهارة - باب فرض الوضوء رقم (٦١)، والترمذي في أبواب الصلاة - باب ما جاء في أن مفتاح الصلاة الطهور رقم (٣).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأذان - باب أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي لا يتم ركوعه بالإعادة - رقم (٧٥١)، ومسلم في كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة - رقم (٦٠٢).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة - باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت - رقم (٧٢٣) ومسلم في كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة - رقم (٣٩٤).
(٤) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة - رقم (٥٩٨).
(٥) حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٦).
(٦) مغني المحتاج (١/ ١٥٦).
(٧) كشاف القناع (١/ ٣٨٩).
(٨) تبيين الحقائق (١/ ١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>