للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَنْ يَحْضُرَهَا مِنَ الْمُسْتَوْطِنِيْنَ بِهَا أَرْبَعُوْنَ مِنْ أَهْلِ وُجُوْبِهَا (١)،

ــ

=الجمعة ويسمعون النداء عند عدم المانع تلزمهم الجمعة مع الناس.

ثانيًا: أهل البادية إن كانوا مستوطنين في مكان لا ينتقلون عنه صيفًا ولا شتاء تلزمهم إقامة الجمعة في مكانهم كأهل القرى.

(١) قوله «وَأَنْ يَحْضُرَهَا مِنَ الْمُسْتَوْطِنِيْنَ بِهَا أَرْبَعُوْنَ مِنْ أَهْلِ وُجُوْبِهَا» هذا هو الشرط الثالث، وقد اختلف الفقهاء في اشتراط العدد الذي تنعقد به الجمعة: فالحنفية (١) لهم قولان في العدد، والصحيح عندهم حضور واحد سوى إمام وقيل ثلاثة سوى إمام.

أما الشافعية (٢)، والحنابلة (٣) فيشترطون أن لا يقل العدد عن أربعين رجلاً ممن تجب في حقهم الجمعة، وقال المالكية (٤) يشترط فيها حضور اثني عشر رجلاً. والصحيح من هذه الأقوال: أن الجمعة تصح بل تجب إذا حضرها ثلاثة: الإمام واثنان معه، وهذا هو إحدى الروايتين عند الحنفية (٥)، واختارها شيخ الإسلام (٦)، وسماحة شيخنا ابن باز (٧)، وشيخنا محمد العثيمين (٨) - رحمهم الله -؛ وذلك لأن الثلاثة أقل الجمع، ولما رواه أحمد وغيره من حديث أبي الدرداء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَا مِنْ ثَلاثَةٍ فِيْ قَرْيَةٍ لا يُؤَذَّنُ وَلا تُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلاةُ=


(١) بدائع الصنائع (١/ ٢٦٦).
(٢) المجموع شرح المهذب (٤/ ٣٧٠).
(٣) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٥/ ١٩٨).
(٤) حاشية الدسوقي (١/ ٣٧٨).
(٥) بدائع الصنائع (١/ ٢٦٦).
(٦) الاختيارات الفقهية ص ١٤٥.
(٧) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٢/ ٣٢٦).
(٨) الشرح الممتع (٥/ ٤٠، ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>