للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ (١)،

ــ

= يكونان في هذا السن، ولا يتأخر عنه إلا القليل والعبرة بالعام والغالب لا بالقليل.

وذهب ابن حزم (١) وبعض أهل العلم أنه لا دليل على أن البلوغ يكون بالسن الخامسة عشرة، قال ابن حزم «وأما من جعل كمال خمسة عشر عاماً بلوغاً، وإن لم يكن هناك حيض ولا احتلام ولا إنبات فقوله لا دليل عليه».

قلت والراجح عندي: هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو اختيار شيخنا -رحمه الله- (٢).

٤ - وهو زيادة على ما ذكرنا «الحيض والحمل» بالنسبة للجارية، وهو مجمع عليه عند أهل العلم لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ» (٣)، والمراد بالحائض البالغة، ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علق قبول صلاة الحائض بالخمار، فدل على اعتبار الحيض علامة على البلوغ، أما الحمل فإن المرأة إذا حملت حكم ببلوغها، لأن الله تعالى أجرى العادة أن الولد لا يخلق إلا من ماء الرجل وماء المرأة فحملها دليل على إنزالها، والإنزال علامة على البلوغ.

(١) قوله «وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ»: أي إذا دفع إليه ماله أشهد على دفعه لقوله تعالى {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً} (٤) وعلى ذلك يكون دفع المال إلى الصبي بأمور ثلاثة:


(١) الإحكام (٢/ ٦٨٨).
(٢) الشرح الممتع (٩/ ٢٩٦ - ٢٩٧).
(٣) أخرجه أبو داود - كتاب الطهارة (٦٤١)، وصححه الألباني في سنن أبي داود (١/ ١٧٣).
(٤) سورة النساء: الآية ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>