للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=بعض الفقهاء ببيع العينة.

أن هذا النوع من البيوع ذريعة إلى الربا، والذريعة معتبرة في الشرع، فهذه الأدلة وغيرها تدل على تحريم بيع العينة وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء (١).

وذهب الشافعية (٢) إلى جواز هذا النوع من البيوع واحتجوا لذلك بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «فَلا تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا» (٣).

والصحيح: ما ذهب إليه الجمهور.

لكن القول بالتحريم له شروط هي:

١ - ألا تتغير صفة المبيع، فإذا تغيرت جاز أن يشتريها البائع بأقل مما باعها منه.

مثال ذلك: اشترى سيارة بعشرة آلاف ثم لما ذهب بها اصطدمت فنقص سعرها فأعادها على البائع الأول ليشتريها منه فاشتراها بثمن أقل فهذا يجوز.

٢ - أن يكون الشراء بثمن أقل، فإن كان الشراء بثمن أكثر مما باعها أو مثله جاز وليس من العينة لأنه إن أعطاه مثل الثمن فالأمر واضح، وإن أعطاه أكثر مما باع فهذا فيه مصلحة.

٣ - أن يشتريها البائع ممن اشتراها منه، فإن اشتراها من شخص آخر أجنبي بيعت عليه جاز.

- الفائدة الثامنة: وهي عكس مسألة العينة وهي أن يبيع السلعة نقداً بثمن، =


(١) رد المحتار (٤/ ١١٥)، الشرح الكبير للدردير (٣/ ٨٩)، المغني (٤/ ٢٥٦)، كشاف القناع (٣/ ١٨٥).
(٢) المجموع (٩/ ٢٤٨).
(٣) أخرجه البخاري - كتاب البيوع - باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه (٢٠٨٩)، مسلم - كتاب البيوع - باب بيع الطعام مثلا بمثل (٤١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>