للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=إحدى الروايتين عن الإمام أحمد (١)، واختارها ابن سعدي رحمه الله، هذا في الأموال الباطنة.

أما الأموال الظاهرة كالمواشي والثمار وغيرها فتجب فيها الزكاة؛ لأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه - رضي الله عنهم - أنهم حينما كانوا يرسلون السعاة لأخذ الزكاة منها لا يؤثر عنهم أنهم كانوا يستفسرون عن أهلها، هل عليهم ديون أم لا؟ والحكم هنا يختلف عن الأموال الباطنة كالنقدين وعروض التجارة.

القول الثاني: أن الأموال الظاهرة والباطنة لا تجب فيها الزكاة إذا كان على صاحبها ديون تستغرقها أو تنقص نصابها.

القول الثالث: أن الزكاة تجب في الجميع - أي الأموال الظاهرة والباطنة - إذا كان على صاحبها دين؛ لأن الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة والباطنة ليس فيها دليل على مراعاة الدين فوجب التعميم.

وهذا ما رجحه الشيخان (٢) - رحمهما الله - وهو الراجح.


(١) المغني (٤/ ٢٦٥ - ٢٦٩).
(٢) الشرح الممتع (٦/ ٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>