للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وذهب الحنفية (١) إلى صحة النكاح وأنه يحصل به التحليل للأول، فمتى انتهت عدتها من الثاني جاز للأول أن يتزوجها، لكن يكره للأول والثاني ما حصل من هذا الشرط أي شرط التحليل فقط لكنه يكون آثماً, وليس الوطء عبادة حتى نقول لا يصح مع التحريم, كالصلاة في الأرض المغصوبة, وإنما الوطء شرط للحل, وهذا القول أصح، وهذا هو اختيار شيخنا -رحمه الله- (٢).

- فائدة: في هدم عدد طلقات الزواج الأول بالزواج الثاني: نقول اتفق الفقهاء على أن المرأة إذا نكحت زوجاً آخر فوطئها أنها تعود إلى الأول بهدم جميع الطلقات للأول, أي كأنه لم يطلق, هذا إذا كان قد طلقها ثلاثاً ثم نكحت زوجاً أخر.

لكن اختلفوا في الزواج الثاني هل يهدم ما دون الثلاث؟ كما لو تزوجت قبل الطلقة الثالثة ثم طلقت منه ثم رجعت إلى زوجها الأول هل ترجع إليه بما عليه منها من عدد طلقات؟

نقول اختلف في ذلك الفقهاء:

فذهب جمهورهم (٣) إلى أنه لا يهدم, لأن هذا شيء يخص الثالثة بالشرع فلا يهدم ما دونها. =


(١) حاشية ابن عابدين (٢/ ٥٣٧)، فتح القدير (٣/ ١٧٨).
(٢) الشرح الممتع (١٣/ ٢١٢).
(٣) بداية المجتهد (٢/ ٩٤، ٩٥)، والقوانين الفقهية، ص ٢٣١، ومغني المحتاج (٣/ ١٨٢، ١٨٣)، والمغني (٦/ ٦٤٦، ٦٤٨) (٧/ ٢٦١، ٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>