للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهُوَ: مَا كَانَ وَحْشِيًّا (١) مُبَاحًا (٢)،

ــ

= أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا قَالُوا لا قَالَ فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا) (١).

أما الإجماع فقد قال ابن قدامة (٢) في المغني (وقد أجمع أهل العلم على وجوب الجزاء بقتله).

(١) قوله (وَهُوَ: مَا كَانَ وَحْشِيًّا): هذا هو القيد الأول فيما لا يحل للمحرم صيده وهو الحيوان البري المتوحش فما كان بحرياً فلا يحرم اصطياده للمحرم.

قال تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} (٣).

- فائدة (١) لو استأنس البري هل يجوز للمحرم اصطياده؟

الجواب: لا؛ لأنه باعتبار أصله هو بري، فمتى استأنس الظباء أو الأرانب أو البط أو الحمام فلا يحل للمحرم اصطياده.

- فائدة (٢) ما يعيش في البر والبحر إلحاقه بالبري أحوط: لاجتماع جانب الحظر والإباحة فيه فيغلب جانب الحظر.

- فائدة (٣) إذا صاد السمك داخل حدود الحرم كأن تكون بحيرة بها أسماك فهل يجوز؟

قولان؛ والصحيح أنه يجوز لأن المحَّرم صيد البر.

(١) قوله (مُبَاحًا): أي مأكولاً وهذا هو القيد الثاني وخرج به غير المباح، فهو ليس من محظورات الإحرام.

لكن هل يجوز قتله؟


(١) أخرجه البخاري - كتاب الحج - باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال (١٦٩٥)، مسلم - كتاب الحج - باب تحريم الصيد للمحرم (٢٠٦٥).
(٢) المغني (٥/ ١٣٢).
(٣) سورة المائدة: الآية ٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>