للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّانِيْ: أَنْ يَرِثَ القَاتِلُ، أَوْ بَعْضِ وَلَدِهِ شَيْئًا مِنْ دَمِهِ (١).

ــ

=القصاص والدية كلاهما بدل عن النفس المقتولة والوارث مخير بينهما، فإذا عفا عن القصاص بقي حقه في البدل الآخر، وهو الدية، فله المطالبة بها، وهذا هو الأقرب عندي.

(١) قوله «الثَّانِيْ: أَنْ يَرِثَ القَاتِلُ، أَوْ بَعْضِ وَلَدِهِ شَيْئًا مِنْ دَمِهِ»: هذا هو الأمر الثاني الذي يسقط به القصاص، فمتى ورث القاتل شيئاً من دم المقتول سقط القصاص عن القاتل، لأنه لو لم يسقط عنه لترتب عليه أن يقتصَّ الإنسان من نفسه، ولم يقل أحد بذلك.

فإذا قتل أحدُ الولدين أباه، ثم مات غير القاتل ولا وارث له سوى القاتل، فقد ورث القاتل دم نفسه كله، ووجب القصاص لنفسه على نفسه، فيسقط القصاص.

ولو قتل الزوج أخا زوجته فورثته، ثم ماتت الزوجة فورثها القاتل أو ورثها ولده سقط القصاص، وسواء كان لها ولد من غيره أو لا، لسقوط القصاص فيما ورثه ولده منها، فيسقط جميعه.

وقوله «أَوْ بَعْضِ وَلَدِهِ شَيْئًا مِنْ دَمِهِ» بأن كان في ورثة المقتول ولد للقاتل سقط القصاص، لأنه لو لم يسقط لوجب للولد على أبيه، والولد لا يجب له قصاص على أبيه، لأنه إذا لم يجب بالجناية عليه قصاص، فلأن لا يجب عليه له قصاص بالجناية على غيره أولى.

ولو قتل أحد الزوجين صاحبه ولهما ولد لم يجب القصاص، لأنه لو وجب لوجب لولده عليه، ولا يجب للولد قصاص على والده.

<<  <  ج: ص:  >  >>