للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وقولنا «ذي الشوكة والقوة»: يخرج ما إذا كان التعرض صادراً ممن لا شوكة له ولا قوة، فإنه لا يعتبر محارباً، ولا ينقطع به السبيل.

وقولنا «مع تعذر الغوث»: يخرج ما إذا كان الغوث ممكناً والنجدة متيسرة فإنه لا يعتبر حرابة.

وقولنا «في العراء ... إلخ»: بيان مواضع الحرابة، وأنه لا يشترط كونها خارج العمران، على الصحيح من آراء العلماء، لعموم {وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا} (١)، بل يدخل ما ذكر، وقد أشار البهوتي في شرحه على «الزاد» (٢) إلى ذكر البحر وإعطائه حكم الحرابة، أما الجو فلم يذكروه، لأن الطائرات لم تكن موجودة في زمانهم، لكن لها حكم ما ذكر، فإن الاعتداء على ركاب وملاحي الطائرات المدنية وتهديدهم بالسلاح لقطع الرحلات الجوية أو الاتجاه قهراً إلى بلدٍ ما يُعَدُّ من قطع الطريق والإفساد في الأرض، لاسيما إذا وقع في ديار المسلمين.

وقولنا «لأخذ مال محترم»: يخرج غير المحترم، كالخمر ونحوه.

وقولنا «أو انتهاك فرج»: يفيد أن الحرابة كما تكون لأخذ مال تكون للاعتداء على الفروج المحرمة.

وقولنا «مجاهرة لا خفية»: لإخراج السرقة، وسميت هذه الجريمة حرابة ومحاربة لما فيها من سلب الأموال أو الأرواح ولما فيها من مخالفةٍ وعصيانٍ =


(١) سورة المائدة: الآية ٣٣.
(٢) الروض المربع بحاشية ابن قاسم (٧/ ٣٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>