للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وصرح الحنابلة (١) باستثناء امرأة الأمير لحاجته، أو امرأةً طاعنةً لمصلحة فقط، فإنه يؤذن لمثلهما؛ فعن الربيع بنت معوذ قالت: «كنا نغزو مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنسقي القوم ونخدمهم الماء، ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة» (٢).

٢ - أن يكون حُرَّاً، فلا يجب الجهاد على العبد، لحديث جابر -رضي الله عنه- قال: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-:

«بِعْنِيهِ»، فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَينِ أَسْوَدَينِ، ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَداً بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ: «أَعَبْدٌ هُوَ؟ » (٣)، ولأن الجهاد عبادة تتعلق بقطع مسافة، فلم يجب على العبد، كالحج.

٣ - أن يكون مُكَلفَاً، وهو من اجتمع فيه وصفان البلوغ والعاقل، لأن غير المكلف لا يجب عليه شيء من فروع الإسلام، فكذلك الجهاد.

٤ - أن يكون مُستَطِيعَاً، فلا يجب على غير المستطيع، كالمريض، والأعمى، والأعرج، وغير القادر على نفقته، وما يحمله، وما يقاتل به، لأنه عاجز، والعجز ينفي الوجوب شرعاً، قال تعالى: {لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلّهِ وَرَسُولِهِ} (٤).


(١) المغني (٨/ ٣٦٥).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير - باب رد النساء الجرحى والقتلى (٢٨٨٣).
(٣) أخرجه مسلم في المساقاة - باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلاً (١٦٠٢).
(٤) سورة التوبة: الآية ٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>