(٢) قوله «وَالأَخْوَالُ وَالْخَالاتُ وَأَبُوْ الأُمِّ كَالأُمِّ»: أي وكذلك الأخوال كالأم، والخالات كالأم، وأبو الأم كالأم وليس مراد المؤلف هنا أنهم إذا اجتمع هؤلاء يعاملون معاملة الأم لا لأنهم عند اجتماعهم فإن أبو الأم يحجب الإخوة لكن مراده في التنزيل.
فنبدأ بالأخوال: كهالك عن خال وعمه شقيقة؟
الجواب: الخال ينزل منزلة الأم، والعمة بمنزلة الأب فتكون المسألة من أم وأب، ومن المعلوم أن الأم لها الثلث والباقي للأب، فيكون للخال الثلث، والباقي للعمة الشقيقة.
الخال والخالة بمنزلة الأم وكذلك أبو الأم وبنت العم بمنزلة العم، فتكون المسألة من أم وعم فيكون نصيب الأم هو الثلث لمن أدلوا بها «الخال، الخالة، وأبي الأم»، ولبنت العم الباقي.
(٣) قوله «فَإِنْ كَانَ مِنْهُمُ اثْنَانِ فَصَاعِدًا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَسْبَقُهُمْ إِلَى الْوَارِثِ أَحَقُّ»: أي فإن كان ذوي الأرحام اثنين فصاعداً وكانت جهتهم واحدة وهي كما سيأتي جهاتهم ثلاث جهات «بنوه، أمومة، وأبوة»، فيكون توريثهم=