للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلا إِلَى الْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ (١)، وَلا إِلَى الزَّوْجَةِ (٢)،

ــ

=والذي أرجحه عدم جواز إعطاء الأبوين من الزكاة مطلقاً، وإنما يعطيهم من ماله إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

(١) قوله (وَلا إِلَى الْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ) أي لا يجوز دفع الزكاة إلى الفرع وإن سفل، أي وإن نزلت درجته من أولاد البنين أو أولاد البنات لوارث وغيره.

(٢) قوله (وَلا إِلَى الزَّوْجَةِ) أما الزوج فلا يجوز له أن يعطي الزوجة من زكاة ماله بالإجماع، لأن النفقة عليها واجبة عليه، ونقل الإجماع على ذلك صاحب المغني (١).

أما إعطاء الزوجة الزوج من زكاة مالها فقد اختلفت الرواية في المذهب (٢) في ذلك؛ ففي الرواية الأولى: لا يجوز دفعها إليه، وهذا مذهب أبي حنيفة (٣) وقول مالك (٤) لأنه أحد الزوجين فلم يجز دفع الزكاة إليه كالآخر، ولأنها تنتفع بدفعها إليه لأنه إن كان عاجزاً عن الإنفاق عليها تمكن بأخذ الزكاة من الإنفاق، فإذا انفق عليها من هذا المال فكأنما عاد مالها إليها.

والرواية الثانية في المذهب (٥) يجوز دفع المرأة من زكاتها إلى زوجها، وهو مذهب الشافعي (٦)، وهذا هو الصواب، ودليل ذلك حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إنك أمرت بالصدقة، =


(١) المغني (٤/ ١٠٠).
(٢) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٧/ ٣٠٤، ٣٠٥).
(٣) فتح القدير (٢/ ٢٢).
(٤) حاشية الدسوقي (١/ ٤٩٩).
(٥) المرجع السابق.
(٦) المجموع (٦/ ١٩٢، ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>