للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=الجملة على وجوبه.

وأما كونه ليس واجباً على الأعيان فلقوله تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلٍّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ} (١)، وقوله تعالى: {فَضَّل اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّل اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا} (٢)، فأثبت للمجاهد والقاعدين الأجر.

ولو كان فرض عين لكان القاعد آثماً، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يبعث السرايا ويقيم هو وأصحابه، فإذا لم يجب في الجملة ولم يجب على الأعيان، لزم كونه فرض كفاية.

وأما قوله تعالى: {إِلاَّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} (٣)، فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: نسخها قوله تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً} (٤) (٥)، ويحتمل أنه أراد حينما استنفرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى غزوة تبوك، ولذا هجر النبي -صلى الله عليه وسلم- كعب بن مالك -رضي الله عنه- ومن تخلف معه حتى تاب الله عليهم.

ومعنى الكفاية في الجهاد: أن ينهض إليه قوم يكفون في جهادهم، =


(١) سورة التوبة: الآية ١٢٢.
(٢) سورة النساء: الآية ٩٥.
(٣) سورة التوبة: الآية ٣٩.
(٤) سورة التوبة: الآية ١٢٢.
(٥) أخرجه أبو داود (٢٥٠٥)، قال الألباني في صحيح سنن أبي داود إسناده حسن (٢/ ٤٧٥ - ٤٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>