للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ السِّمْحَاقُ: الَّتِيْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ العَظْمِ قِشْرَةٌ رَقِيْقَةٌ (١)، فَهَذِهِ الخَمْسُ لا تَوْقِيْتَ فِيْهَا، وَلا قِصَاصَ بِحَالٍ (٢)،

ــ

=بالضربات الشديدة سواءً في الوجه أو في الرأس، وسواءً في الخطأ أو في العمد، فتبضع اللحم ثم تغوص فيه، كما لو ضربه بسكين أو بآلة حادة، وغاصت هذه السكين في لحمه دون أن تصل إلى العظم فهي متلاحمة.

(١) قوله «ثُمَّ السِّمْحَاقُ: الَّتِيْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ العَظْمِ قِشْرَةٌ رَقِيْقَةٌ»: السِّمحاق: هي التي تقطع اللحم وتظهر الجلدة الرقيقة التي بين اللحم والعظم. وهذه القشرة رقيقة أشبه بالماء أو بالزجاج حينما تظهر ترى العظم من ورائها، فسميت الشجة بها لوصولها إليها.

(٢) قوله «فَهَذِهِ الخَمْسُ لا تَوْقِيْتَ فِيْهَا، وَلا قِصَاصَ بِحَالٍ»: أي أن هذه الخمس الجنايات المذكورات آنفاً لا مقدر فيها شرعاً فإنه لم يثبت ذلك عن الشارع، وللعلماء في هذه الخمس وجهان:

الوجه الأول: أن هذه الخمس فيها الحكومة، وليس فيها تقديرٌ شرعي، وحينئذٍ نقدر هذه الجناية في المجني عليه، فننزله منزلة العبد ونقدره قبل الجناية، ثم نقدره بعد الجناية، ثم نوجب على الجاني أن يدفع الفرق بينهما، وهذه هي الحكومة وهو قول المؤلف هنا.

ثم هذا التقدير يتأثر فربما يأتي يضربه ضربة فيها حارصة فتشين وجهه، يعني: إذا شفي واندمل الجرح وبرئ تبقى آثار تشين الوجه؛ لأنها في الوجه تظهر، بخلاف ما إذا كانت في الرأس فهي مستترة، وللعلماء في =

<<  <  ج: ص:  >  >>