للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالدِّيَّةُ عَلى العَاقِلَةِ (١)،

ــ

= قصاص فيه، إنما القصاص في العمد.

(١) قوله «وَالدِّيَّةُ عَلى العَاقِلَةِ»: العاقلة: جمع عاقل، وهو دافع الدية، وسميت الدية عقلا تسمية بالمصدر، لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي المقتول، ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية وإن لم تكن من الإبل.

وقيل: إنما سميت عقلا لأنها تعقل لسان ولي المقتول، أو من العقل وهو المنع؛ لأن العشيرة كانت تمنع القاتل بالسيف في الجاهلية، ثم منعت عنه في الإسلام بالمال.

وعاقلة الإنسان عصبته، وهم الأقرباء من جهة الأب كالأعمام وبنيهم، والإخوة وبنيهم.

وقد اتفق الفقهاء على أن العاقلة تتحمل دية الخطأ، ودية شبه العمد عند الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة (١)، والشافعي (٢)، وأحمد (٣).

أما مالك (٤) فلا يثبت شبه العمد في القتل أصلاً.

واستدلوا لذلك بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- المتقدم: أن امرأتين اقتتلتا، فحذفت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، «فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى =


(١) حاشية ابن عابدين (٥/ ٤١٠ - ٤١١).
(٢) نهاية المحتاج (٨/ ٣٦٩).
(٣) المغني (٧/ ٧٧٠).
(٤) حاشية الدسوقي (٤/ ٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>