للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= السائغ والمارقين من الدين من الخوارج والمرتدين ونحوهم، وأن الشريعة إنما جاءت بطلب قتال الفئة الأخيرة، كما فعل الصديق -رضي الله عنه- مع المرتدين ومانعي الزكاة، وعليٌّ -رضي الله عنه- مع الخوارج. أما الفئة الأولى فليس في النصوص أمر بقتالها، ومن قال بوجوب قتالها فهو مجرد تقليد، بل تعصب، والموقف حينئذ من أولئك الخارجين يتركز في الإصلاح، كما دل عليه القرآن، فإن بدأت بالقتال قوتلت وإلا فلا.» (١).

- فائدة: هل قتال الخوارج كقتال البغاة أم لا؟ قولان لأهل العلم:

فالمشهور في مذهب أحمد (٢)، كما سيذكره المؤلف أن قتال الخوارج كقتال البغاة فلا يجهز على جريحهم، ولا يطلب دم فارِّهم، ولا يسلب قتيلهم.

القول الثاني: في المذهب أنه ليس لهم هذا الحكم، بل يجهز على جريحهم، ويسلب قتيلهم، ويتبع فارهم، ويطلب دمة.

وبعض أهل العلم يرجع هذه المسألة إلى الحكم بتكفيرهم، هل يكفرون أم لا؟ لكن الذي عليه نصوص أحمد (٣)، وهو المشهور عنه أنهم لا يكفرون، وهو قول علي، وهو أعظم من قاتل الخوارج؛ فإنه لما سئل أكفارٌ هُم قال: «من الكفر فروا»، وهناك رواية عن الإمام أحمد في التكفير.


(١) الفتاوى (٤/ ٤٥٠ - ٤٥٢).
(٢) المغني مع الشرح الكبير (١٠/ ٥١).
(٣) نفس المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>